جامعہ اسلامیہ علامہ عبدالغنی ٹاؤن چمن
بغیر موسیقی کے گانا گانے اور سننے کا حکم
کیافرماتےہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کےبارےمیں!
موسیقی (میوزک) کے بغیر گانا سنا جاسکتا ہے؟-
موسیقی کے آلات اور ساز کے ساتھ گانا گنگنانا اور سننا حرام ہے، اسی طرح جو اشعار کفر و شرک یا بے حیائی و گناہ کی باتوں پر مشتمل ہوں ان کا گانا اور سننا بھی (گو آلات و موسیقی کے بغیر ہو ) حرام ہے۔ البتہ مباح اشعار اور ایسے اشعار جو حمد و نعت یا حکمت و دانائی کی باتوں پر مشتمل ہوں ان کا ترنم کے ساتھ پڑھنا جائز ہے، اور اگر عورتوں اور مردوں کا مخلوط مجمع نہ ہو تو دوسروں کو سنانا بھی جائز ہے۔ لیکن آج کل کے فساق و فجار کے مروجہ عشقیہ گیت اور گانے حکمت و دانائی پر مشتمل نہیں ہوتے، بلکہ ان سے نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں اور گناہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے یہ قطعی ناجائز ہیں، ان کا گانا اور سننا نہ عورتوں کے لیے جائز ہے اور نہ مردوں کے لیے، نہ مجلس میں اور نہ تنہائی میں، حدیث میں ایسے ہی گانے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنے اور سننے کی دو شرطوں کے ساتھ گنجائش ہے، ایک یہ کہ ان اشعار کی آواز غیر محرم کے کانوں میں نہ پڑے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اشعار فحش مضامین اور ناجائز کلام پر مشتمل نہ ہوں۔
لمافی "القرآن مجید":
ومن النا س من یشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا او لئك لهم عذا ب مهین (لقمان 6)
وفی "قرآن مجید":
واستفزز من استطعت منهم بصو تك (بنی اسرائیل:64)
وفی "صحيح البخاري":
"وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكلابي، حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري، قال: حدثني أبو عامر أو أبومالك الأشعري، والله ما كذبني: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف.(7/ 106)
وفی "سنن ابن ماجه":
"حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا معن بن عيسى، عن معاوية بن صالح، عن حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليشربن ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يعزف على رءوسهم بالمعازف، والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير.(2/ 1333)
وفی "کنز العمال في سنن الأقوال":
"عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلی الله علیه وسلم قال: إیا کم واستما ع المعازف والغناء؛ فإنهماینبتان النفاق في القلب کما ینبت الماء البقل" (کتاب اللهو واللعب والتغني الحدیث:40667 ط مؤسسة الرسالة، بیروت)
وفی "إغاثة اللهفان لابن القیم":
"اَلْغَنَاء رُقْیَة الزِّنَا". ( 1/245)
وفی "إغاثة اللهفان لابن القیم":
"اِیَّاکُمْ وَالْغَنَاء فَاِنَّه یَنْقُصُ الْحَیَاء، وَیَزِیْدُ فِي الشَّهوَة، وَإنَّه لَیَنُوْبُ عَنِ الْخَمْرِ، وَیَفْعَلُ مَا یَفْعَلُ السُّکْرُ، وَجَنِّبُوْه النِّسَاء؛ فَاِنَّ الْغَنَاء دَاعِیَة الزِّنَا". ( 1/245)
وفی "رد المحتار":
"وفي السراج: ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر، قال ابن مسعود: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات. قلت: وفي البزازية: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر»، أي بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر، فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لايسمع لما روي: «أنه عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه» وأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق تكره اهـ أو لتغليظ الذنب كما في الاختيار أو للاستحلال كما في النهاية. [فائدة]
(قوله: ودلت المسألة إلخ) لأن محمداً أطلق اسم اللعب والغناء فاللعب وهو اللهو حرام بالنص، قال عليه الصلاة والسلام: «لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه فرسه» وفي رواية: «ملاعبته بفرسه ورميه عن قوسه وملاعبته مع أهله» كفاية. وكذا قول الإمام: ابتليت دليل على أنه حرام إتقاني، وفيه كلام لابن الكمال فيه فراجعه متأملاً (قوله: ويدخل عليهم إلخ) لأنهم أسقطوا حرمتهم بفعلهم المنكر فجاز هتكها كما للشهود أن ينظروا إلى عورة الزاني حيث هتك حرمة نفسه وتمامه في المنح (قوله: قال ابن مسعود إلخ) رواه في السنن مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: «إن الغناء ينبت النفاق في القلب»، كما في غاية البيان. وقيل: إن تغنى ليستفيد نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس به، وقيل: إن تغنى وحده لنفسه لدفع الوحشة لا بأس به وبه أخذ السرخسيو وذكر شيخ الإسلام أن كل ذلك مكروه عند علمائنا. واحتج بقوله تعالى:{ومن الناس من يشتري لهو الحديث} [لقمان: 6] الآية جاء في التفسير: أن المراد الغناء وحمل ما وقع من الصحابة على إنشاء الشعر المباح الذي فيه الحكم والمواعظ، فإن لفظ الغناء كما يطلق على المعروف يطلق على غيره كما في الحديث: «من لم يتغن بالقرآن فليس منا» وتمامه في النهاية وغيرها. [تنبيه]
عرف القهستاني الغناء أنه ترديد الصوت بالألحان في الشعر مع انضمام التصفيق المناسب لها"، قال: فإن فقد قيد من هذه الثلاثة لم يتحقق الغناء اهـ قال في الدر المنتقى: وقدتعقب بأن تعريفه هكذا لم يعرف في كتبنا، فتدبر اهـ. أقول: وفي شهادات فتح القدير بعد كلام عرفنا من هذا: أن التغني المحرم ما كان في اللفظ ما لايحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلم هجاءه لا إذا أراد إنشاده للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته، وكان فيه وصف امرأة ليست كذلك أو الزهريات المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والمياه فلا وجه لمنعه على هذا، نعم إذا قيل ذلك على الملاهي امتنع وإن كان مواعظ وحكماّ للآلات نفسها لا لذلك التغني اهـ ملخصاً وتمامه فيه فراجعه، وفي الملتقى: وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير، فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجداً ومحبةً فإنه مكروه لا أصل له في الدين. قال الشارح: زاد في الجوهرة: وما يفعله متصوفة زماننا حرام لايجوز القصد والجلوس إليه ومن قبلهم لم يفعل كذلك، وما نقل أنه عليه الصلاة والسلام سمع الشعر لم يدل على إباحة الغناء. ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة والوعظ، وحديث تواجده عليه الصلاة والسلام لم يصح، وكان النصرآباذي يسمع فعوتب فقال: إنه خير من الغيبة، فقيل له: هيهات بل زلة السماع شر من كذا وكذا سنة يغتاب الناس، وقال السري: شرط الواجد في غيبته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لايشعر فيه بوجع اهـ. قلت: وفي التتارخانية عن العيون: إن كان السماع سماع القرآن والموعظة يجوز، وإن كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء ومن أباحه من الصوفية، فلمن تخلى عن اللهو، وتحلى بالتقوى، واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء. وله شرائط ستة: أن لايكون فيهم أمرد، وأن تكون جماعتهم من جنسهم، وأن تكون نية القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام، وأن لايجتمعوا لأجل طعام أو فتوح، وأن لايقوموا إلا مغلوبين وأن لايظهروا وجداً إلا صادقين.
والحاصل: أنه لا رخصة في السماع في زماننا لأن الجنيد - رحمه الله - تعالى تاب عن السماع في زمانه اهـ وانظر ما في الفتاوى الخيرية (قوله: ينبت النفاق) أي العملي (قوله: كضرب قصب) الذي رأيته في البزازية: قضيب بالضاد المعجمة والمثناة بعدها (قوله: فسق) أي خروج عن الطاعة ولايخفى أن في الجلوس عليها استماعاً لها والاستماع معصية فهما معصيتان (قوله: فصرف الجوارح إلخ) ساقه تعليلاً لبيان صحة إطلاق الكفر على كفران النعمة ط (قوله: فالواجب) تفريع على قوله: استماع الملاهي معصية ط (قوله: أدخل أصبعه في أذنه) الذي رأيته في البزازية والمنح بالتثنية (قوله: تكره) أي تكره قراءتها فكيف التغني بها. قال في التتارخانية: قراءة الأشعار إن لم يكن فيها ذكر الفسق والغلام ونحوه لاتكره. وفي الظهيرية: قيل معنى الكراهة في الشعر أن يشغل الإنسان عن الذكر والقراءة وإلا فلا بأس به اهـ.
وقال في تبيين المحارم: واعلم أن ما كان حراماً من الشعر ما فيه فحش أو هجو مسلم أو كذب على الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو على الصحابة أو تزكية النفس أو الكذب أو التفاخر المذموم، أو القدح في الأنساب، وكذا ما فيه وصف أمرد أو امرأة بعينها إذا كانا حيين، فإنه لايجوز وصف امرأة معينة حية ولا وصف أمرد معين حي حسن الوجه بين يدي الرجال ولا في نفسه، وأما وصف الميتة أو غير المعينة فلا بأس وكذا الحكم في الأمرد ولا وصف الخمر المهيج إليها والديريات والحانات والهجاء ولو لذمي كذا في ابن الهمام والزيلعي. وأما وصف الخدود والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء والمرد قال بعضهم: فيه نظر، وقال في المعارف: لايليق بأهل الديانات، وينبغي أن لايجوز إنشاده عند من غلب عليه الهوى والشهوة لأنه يهيجه على إجالة فكره فيمن لايحل، وما كان سبباً لمحظور فهو محظور اهـ. أقول: وقدمنا أن إنشاده للاستشهاد لايضر ومثله فيما يظهر إنشاده أو عمله لتشبيهات بليغة واستعارات بديعة (قوله: أو لتغليظ الذنب) عطف على قوله: أي بالنعمة يعني إنما أطلق عليه لفظ الكفر تغليظاً. (6/ 348)