جامعہ اسلامیہ علامہ عبدالغنی ٹاؤن چمن
حجام کو بال کٹوانے کی رقم دے کر باقی ماندہ رقم اس سے واپس لینا
کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسلے کے بارے میں !
کہ حجام کوبال کاٹنے کی مدمیں دی گئی رقم میں سےجوقابلِ واپسی ہوتی ہے،اس کےلینےکاکیا حکم ہے؟ـ
واضح رہےکہ حجام کوبال کاٹنے کی مدمیں رقم دے کر اپنی باقی ماندہ رقم اس سے واپس لینا جائز ہے،اس رقم میں حرمت یا کراہت نہیں ہوگی۔
لمافی"الدر المختار":
راهم المغصوبة شيئًا.قال الكرخي:إن نقد قبل البيع تصدق بالربح وإلا لا،وهذا قياس،وقال أبو بكر:كلاهما سواءولايطيب له،وكذا لو اشترى ولم يقل بهذه الدراهم وأعطى من الدراهم دفع ماله مضاربة لرجل جاهل جاز أخذ ربحه ما لم يعلم أنه اكتسب الحرام.[مطلب إذا اكتسب حراما ثم اشترى فهو على خمسة أوجه](قوله:اكتسب حراما إلخ)ـ
وفی"التتارخانية":
حيث قال:رجل اكتسب مالًا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه:أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أولا ثم اشترى منه بها أو اشترى قبل الدفع بها ودفعها،أو اشترى قبل الدفع بها ودفع غيرها،أو اشترى مطلقًا ودفع تلك الدراهم،أو اشترى بدراهم أخر ودفع تلك الدراهم.قال أبو نصر:يطيب له ولا يجب عليه أن يتصدق إلا في الوجه الأول،وإليه ذهب الفقيه أبو الليث، لكن هذا خلاف ظاهرالرواية فإنه نص في الجامع الصغير:إذا غصب ألفًا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. وقال الكرخي:في الوجه الأول والثاني لايطيب،وفي الثلاث الأخيرة يطيب،وقال أبو بكر:لايطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعا للحرج عن الناس اهـ.)-
وفي"الولوالجية":
وقال بعضهم:لايطيب في الوجوه كلهاوهوالمختار،ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعا للحرج لكثرة الحرام اهـ وعلى هذامشى المصنف في كتاب الغصب تبعا للدرروغيرها.‘‘)-